السيد محمد تقي المدرسي
254
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
مضراً ، فالأولى الجمع « 1 » بينه وبين التيمم ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر . ( مسألة 21 ) : لا يجوز للمتطهّر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ، والفارق وجود النص في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً . ( الرابع ) : الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله ، وإن لم يكن ضرر أو خوفه . ( الخامس ) : الخوف من استعمال الماء على نفسه وأولاده وعياله أو بعض متعلقيه أو صديقه فعلًا أو بعد ذلك من التلف بالعطش أو حدوث مرض بل أو حرج أو مشقة لا تتحمل ، ولا يعتبر العلم بذلك ، بل ولا الظن ، بل يكفي احتمال يوجب الخوف حتى إذا كان موهوماً ، فإنه قد يحصل الخوف مع الوهم إذا كان المطلب عظيماً ، فيتيمم حينئذٍ ، وكذا إذا خاف على دَوَابّه أو على نفس محترمة ، وإن لم تكن مرتبطة به ، وأما الخوف على غير المحترم كالحربي والمرتد الفطري ومن وجب قتله في الشرع فلا يسوغ التيمم « 2 » ، كما أن غير المحترم الذي لا يجب قتله بل يجوز كالكلب العقور والخنزير والذئب ونحوها لا يوجبه ، وإن كان الظاهر جوازه ففي بعض صور خوف العطش يجب حفظه الماء وعدم استعماله كخوف تلف النفس أو الغير ممن يجب حفظه ، وكخوف حدوث مرض ونحوه ، وفي بعضها يجوز حفظه ولا يجب مثل تلف النفس المحترمة التي لا يجب حفظها وإن كان لا يجوز قتلها أيضاً ، وفي بعضها يحرم حفظه ، بل يجب استعماله في الوضوء أو الغسل ، كما في النفوس التي يجب إتلافها « 3 » . ففي الصورة الثالثة لا يجوز التيمم « 4 » ، وفي الثانية يجوز ، ويجوز الوضوء أو الغسل أيضاً ، وفي الأولى يجب ولا يجوز الوضوء أو الغسل . ( مسألة 22 ) : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم ، لأن وجود الماء النجس حيث إنه يحرم شربه كالعدم فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابّته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل وصرف الماء النجس في حفظ دابّته ، بل وكذا إذا خاف على طفل « 5 » من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض
--> ( 1 ) الغسل مع خوف الضرر البالغ لا يجوز فكيف يكون مورد الاحتياط . ( 2 ) مشكل ، والأقوى وجوب سقاية الإنسان حتى ولو أريد قتله . ( 3 ) كالحيوان المؤذي الذي يخاف منه . ( 4 ) سبق أن إعدام الحربي بالعطش مشكل . ( 5 ) الأحوط بل الأقوى حرمة إشراب الطفل نجسا وقد تقدم في باب النجاسات .